قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 44
تخضع جميع مراكز التجهيز ، فيما يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل ، لمراقبة مصالح التفتيش والمراقبة التابعة لمديرية الضمان الاجتماعي