قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 42
يمكن المراكز التجهيز أن تسلف ملحقات كالعكازات وعصابات لداء النقرس والوسائد والطاسات ويجب أن تستعمل هذه الملحقات بعناية وأن ترد في حالة جيدة من طرف المستفيد الذي يتوقف عن استعمالها