الفصل الرابع — مصاريف التجهيز وكيفيات الاداء › القسم الاول — التجهيز الكبير
المادة 37
ان المصاريف المتعلقة بالانتقال وكذا التعويض عن ضياع الاجرة المشار اليهما في الفقرة 3 من المادة 36 من هذا القرار ، يجرى تقويمها طبقا للمعدلات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتحدد الحصة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 36 من هذا القرار بموجب الاتفاقيات المشار اليها في المادة 7 من هذا القرار .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1386 ه