قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الثالث — تعويض الاسنان
المادة 34
يتضمن حق المصاب فى التجهيز بالاسنان ما يلي :
1) منح واصلاح وتجديد الاجهزة التي تسبب فيها الحادث ،
2) اصلاح او تجديد الاجهزة التي صيرها الحادث غير صالحة للاستعمال