قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الثاني — التجهيز الصغير
المادة 30
وفي حالة نزاع بشأن الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير ، يباشر الطبيب المعالج أو الطبيب المستشار اختيار طبيب خبير وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 92 من الامر المؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966