قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الثاني — التجهيز الصغير
المادة 28
ان الملحقات والاشياء التابعة للتجهيز الصغير والمشار اليها فى المادة 27 من هذا القرار ، يقدمها الموردون المقبولون الذين يختارهم المصاب بدون قيد وعلاوة على ذلك يجب أن تكون أجهزة السمع مقبولة اما من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية واما من طرف وزير قدماء المجاهدين