قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — اصلاح و تجديد وتعويض التجهيز الكبير
المادة 20
ان لجنة التجهيز المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار تتأكد من ضرورة الاصلاح او التجديد او التعويض وتقدم اقتراحات او تتخذ مقررا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القرار .