قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — منح التجهيز الكبير
المادة 17
ان القرارات المتخذة من طرف لجان التجهيز تطبيقا للمواد 12 و 19 و 20 من هذا القرار ، غير قابلة للطعن أمام هيئات قسم القضايا العامة والتقنية التابعة للضمان الاجتماعي .