قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يتضمن أحداث مكتب جمارك في الجلفة. 1343
المادة 6
يكلف المدير العام للجمارك، والمدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 عن وزير المالية الامين العام محمد تر باش