قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يتضمن أحداث مكتب جمارك في الجلفة. 1343
المادة 3
يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند 87 02 -
- 1 أ من تعريفة الرسوم الجمركية.