قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يتضمن أحداث مكتب جمارك في الجلفة. 1343
المادة 2
يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.