قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات نقل حق الإيجار الفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 19
المادة 5
قبل تسلّم عقد الإيجار على المستفيد أن يقوم بما يأتي :
يسدد كافة مؤخرات الإيجار التي قد تكون مستحقة على السكن. 20 الجريدة الرسم للجمهورية
- يدفع مبلغ الضمان كما هو محدد بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.