قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات نقل حق الإيجار الفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 19
المادة 2
يجب أن تشمل كل طلبات نقل حق الإيجار، التي تدخل في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، الوثائق الآتية :
بطاقة عائلية أو بطاقة شخصية للحالة المدنية للطالب، تصريح شرفي يؤكد بموجبه الطالب أنه لا يملك أي عقار وأنّه لم يستفد من أي سكن عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي.
- كشف الراتب أو شهادة تثبت المداخيل تصريح كتابي مصادق عليه قانونا يتنازل بموجبه موقعه عن حقه في الإيجار على السكن المعني.