قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات نقل حق الإيجار الفائدة المقيمين دون سند قانوني في السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 19

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.