قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 5 غشت سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي لأوبرا الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.