قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري، كما هما ملحقان بهذا القرار.