المادة 9
تغطى المصاريف الخاصة بانتاج البذور النظامية وتكييفها ، بالأثمان الخاصة بالانتقاء والمحددة بالمادة الأولى من هذا القرار والتي يجري تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة على الوجه التالي :
1 - حصة حد الانتقاء العائدة للمنتجين :
أ بذور الانتقاء : 10 دج ، ب بذور الانتاج : 7,50 دج ، ج بذور غير موصوفة : 5 دج
2 - حصة حد الانتقاء العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتكييف بذور الحبوب : 6 دج للقنطار على حد سواء مهما كان صنف البذور) انتقاء أو انتاج أو بدون وصف) .
وتنزل الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند اللزوم من مبلغ التعويض المشار اليه فى الفقرة أ من المادة 8 اعلاه .
المادة المصاريف 10 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المفروضة عليه تنفيذا للمواد 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القرار عن طريق الخصم من الموارد الناجمة من ايراد رسم التعميم الفلاحي المستوفى عن كل قنطار من الحبوب والمخصص لتشجيع تحسين انتاج الحبوب المنتقاة ونشر استعمالها والموارد المقررة لهذا الغرض بموجب التنظيم الجاري به العمل .