قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق باثمان بذور الحبوب لموسم 1968 1969 • 362
المادة 8
عندما تتدخل هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفرزة فانها تكافأ على الشكل التالي :
ا - بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المزودة للهيئة القائمة باعادة البيع تخفيضا قدره 50 ر 0 دج من حد الانتقاء ،
ب - بالنسبة للحبوب المفرزة ، يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة القائمة باعادة البيع تعويضا قدره .در . دج كل قنطار مباع ثانية