قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق باثمان بذور الحبوب لموسم 1968 1969 • 362
المادة 7
يسوغ للمكتب الجزائري المهني للحبوب في حالة عدم كفاية بذور الانتاج النظامية ان يأذن باستعمال الحبوب المفرزة لاستكمال احتجاجات التراب الوطني من الحبوب المخصصة للبذور .
ولا تستفيد الحبوب المفرزة الا من تسديد مصاريف النقل و توابعه ضمن الكيفيات المحددة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 6 اعلاه