المادة 6
ان الهيئات الخازنة والمزودة دون الكفاية بالبذور عن طريق الشراء المباشر لأجل الانتاج ، يجري تموينها من الهيئات الخازنة الاخرى ، فى حدود الاحتياجات التي يجب توفيرها لها بمخصصات يقررها لها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب . فيسدد هذا الاخير المصاريف التي تسلفها الهيئات المختصة لاجل نقل ما اختصت به ، ويشتمل هذا التسديد نفقات النقل والنفقات اللاحقة ابتداء من مخزن الهيئة البائعة لغاية المخزن المركزي للهيئة المشترية .
ويسوغ كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يسدد مصاريف نقل الحبوب النظامية من مخازن الجمع لغاية مخازن تكييف البذور المنتقاة عندما يكون صنفا هذه المخازن تابعين لهيئات مختلفة ، الا اذا قبل خلاف ذلك مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب في احوال خاصة وكذلك يتكلف هذا المكتب بنفقات البذور المسلمة للمستغلين الفلاحيين ابتداء من مخزن النقل لمكان الاستعمال وتسدد مصاريف النقل وتوابعه ، فى الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على اساس جداول الاسعار المنصوص عليها فى القرار المؤرخ فى 23 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه كيفيات تسديد النفقات الخاصة باقتراب موسم القموح ..