المادة 4
أن مجموع مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 1 و 2 اعلاه والشامل لاساس ثمن حبوب الانتاج المحددة بالمرسوم رقم 68-384 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمذكور اعلاه واللاحقة به تخفيضات او اسقاطات ، عند الاقتضاء ، مطابقة للوزن النوعي ، وكذلك الامر فيما يخص القمح الطري بالنسبة للجفاف ، يكون الثمن الاقصى لبيع ال 100 كغ من البذور الموضوعة في الاكياس من قبل البائع والمشحونة على احدى وسائل النقل من مخزن المسلم… المادة ه : تمنح تخفيضات على اثمان بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص عليها فى المادة 1 اعلاه بقصد تشجيع استخدام البذور الجيدة وذلك فى نطاق الاجراءاب المذكورة فى الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 68-383 المذكور اعلاه ان مبلغ هذه التخفيضات يذون مساويا لنصف الحد الخاص بالانتقاء المعمول به تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه يسدد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات المسلمة نصف الحد الخاص بالانتقاء غير المحتسب على المستعملين ، وذلك عن كل قنطار من بذور «الانتقاء» و «الانتاج» والبذور غير المصوفة المخفضة من قبل الهيئات الخازنة للمستغلين الفلاحيين ..