المادة 3
يجوز حساب ثمن الاكياس على حدة من طرف الهيئة البائعة على اساس القاعدتين التاليتين :
ان الاكياس المصنوعة من النسيج او القنب تؤجر للمستغلين الزراعيين على اساس معدل 1. ر . دج لكل كيس في اليوم، وان الاكياس التي لا ترد ضمن مهلة شهرين تحسب بسعر 4 دج لكل كيس ، الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 وتسعر أكياس الورق كانها ضائعة وذلك على اساس دينار واحد للكيس البالغة سعته 50 كغ ودينارين للكيس البالغة سعته قنطار واحدا ..