قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق باثمان بذور الحبوب لموسم 1968 1969 • 362
المادة 2
تطبق كذلك بالنسبة لتحديد ثمن بيع البذور للمستعمل :
أ - الوسوم المبنية بعده على المعدلات المحددة بالمرسوم رقم 68-383 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمذكور اعلاه :
جزء من رسم التخزين الذي يتحمله المنتفعون والبالغ
40 . دج ، ب نفقات الشحن على احدى وسائل النقل ذهبا من مخزن الهيئة المسلمة ، والمحددة اجمالا ب 10ر. دج لكل قنطار