المادة الأولى
ان حدود الانتقاء الخاصة بتحديد أثمان بيع بذور القمح الصلب والقمح الطري والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1968-1969 على نسق واحد ، كمايلي : 1-16 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « المنتقاة »
التي يعادل صفوها التنوعي 998 فى الالف على الاقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش ، 2-13,50 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « بذور الانتاج » والتي يعادل صفوها التنوعي 990 بالألف على الأقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش . 3 11 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة بذور غير موصوفة » والتي يعادل صفوها التنوعي 960 بالالف على الاقل والمصادق على ذلك بشهادة البائع .