قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية.