قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 7 فبراير سنة 2017، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.