قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ فى 19 لفائدة الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة 519
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.