قرار

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن تحديد حصص أجهزة التلفزيون عند الاستيراد - 614

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.