قرار

قرارات مؤرخة فى 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 2 مارس سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة 406

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.