قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 6
ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2026، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 .
عبد الحق سايحي وزارة السياحة والصناعة التقليدية