هذا النص
يحدد دورية تبليغ المعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة والتصميم التابع لها، الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم
قرار · 10 سبتمبر سنة 2013
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.