هذا النص

يحدد دورية تبليغ المعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة والتصميم التابع لها، الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم

قرار · 10 سبتمبر سنة 2013

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.