المادة 4
يق وم ال مت ع اقد ب إرسال ال م علومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط " وفقا للتصميم المرفق بالملحق الأول بهذا القرار.
ال م ادة 5 : يرسل كشف شهري لل مبيع ات يحتوي، خصوصا، على أسعار البيع المنجزة وأحجام الح مولات المتبادلة وأشكال الصفقات وتكاليف الشحن، وفق الإجراء المبلّغ من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط "، إلى المتعاقد، وذلك لحاجات التحديد الشهري للسعر القاعدي للغاز الطبيعي الضروري لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم.
ال م ادة 6 : ي رس ل ال م تع اق د إل ى ال وك ال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط " كشوف المب يعات الشهرية للمحروقات للشهر الموالي في اليوم الخامس عشر (15) على الأكثر من الشهر الجاري، وفقا ل ل تص م يم ال مرفق بالملحقين 2 و 2 مكرر بهذا القرار.