قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يحدد دورية تبليغ المعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة والتصميم التابع لها، الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم
المادة 3
تح يّن وتبل ّغ المعلومات المتعلقة بع قود بيع الغاز وملاحقه ا والاتفاق ات ال محت ملة ل ل وك ال ة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط "، مب اشرة بع د التوق يعع لى عقد جديد ودخوله حيز التنفيذ وعلى ملحق واتفاق مح تمل، م ن شأنهما تعديل أحكام ومحتوى ذات العقد.