قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1429 الموافق 13 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيميّة المتعلقة بقواعد وضع القنوات البلاستيكية الموجهة لمشاريع التزويد بالماء الشروب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.