قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الثاني — علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية شهادة المطابقة
المادة 4
يقبل نسخ العلامة على أي مستوى كان بشرط :
- أن يكشف عليها بسهولة على المنتوج أو على تغليفه.
أن تخضع مسبقا لترخيص من قبل الجهاز المكلف بالتقييس للتحقق من مطابقتها مع النموذج السالف الذكر .