قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الحادي عشر — العقوبات والطعون
المادة 44
في حالة ما إذا أنكر طالب أو صاحب الرخصة قرارا يتعلّق به، يمكنه أن يقدم طعنا ضد القرار المتخذ وذلك بإرسال طلبه إلى المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس الذي يعرضه بدوره على لجنة العلامة.
يجب تقديم الطعون في مدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تلقّي تبليغ القرار الموافق. ولا يكون للطعون أثر موقف.