قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الحادي عشر — العقوبات والطعون
المادة 43
يعاقب كل تقصير يقوم به صاحب الرخصة في تنفيذ أحكام هذا القرار والنظم الخاصة المذكورة في المادة 18 أعلاه، بالعقوبات الآتية :
- الإنذار،
- توقيف حق استعمال العلامة مدة محددة،
- السحب النهائي لحق الاستعمال دون الإخلال بالإجراءات المحتملة طبقا للمادة 16 أعلاه.