قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الثاني — علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية شهادة المطابقة
المادة 3
تتمثل علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية في طغراء يشتمل علي حرفين عربيين ت.ج" مرتبين على شكل تاج ومحددين في دائرة حسب النموذج المبين في أصل هذا القرار .