قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الثامن — اللجان الخاصة
المادة 38
تكلّف اللجنة الخاصة بإبداء الرأي حول ما يأتي :
- التعديلات الواجب اتخاذها فيما يخص النظام الخاص الذي يعنيها،
- المقررات الواجب اتخاذها فيما يخص النظام الخاص الذي يعنيها، مشاريع الأعمال والإشهار والترقية التابعة لنشاطها .