الباب الثامن — اللجان الخاصة
المادة 37
تنص النظم الخاصة المذكورة في المادة 18 أعلاه على إحداث جهاز استشاري يسمى اللجنة الخاصة ويكون مقرها في الجهاز المكلف بالتقييس.
تتكون اللجنة الخاصة خصوصا من منتجين ومستعملين وأجهزة تقنية.
ويتعين على الجهاز المكلف بالتقييس ضمان تمثيل متوازن لمختلف الأطراف المعنية التي ينبغي أن لا تحتفظ بالخصوص على الأغلبية المطلقة.
يقوم المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس بتعيين أعضاء اللجنة الخاصة. تحدد فترة عضويتهم في النظام الخاص وينتخب الرئيس من ضمن أعضاء اللجنة حسب الشروط نفسها.
تكون ممارسة مهام أعضاء اللجان الخاصة شخصية محضة، غير أنه في حالة الغياب، يمكن كل عضو أن يسند مهامه إلى عضو آخر لا يمكنه أن يحمل إلا تفويضا واحدا.