قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السابع — لجنة العلامة
المادة 35
يعبّر عن آراء لجنة العلامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
لا تصح المداولات إلا بحضور نصف ( 1 ) عدد 2 الأعضاء الناخبين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يمكن اللجنة أن تضم كل الشخصيات التي تختارها. ولا تشارك هذه الأخيرة في الانتخابات ولا يتقاضى أعضاء لجنة العلامة أية أجرة بالنسبة للمهام التي حولت لهم.