الباب السابع — لجنة العلامة
المادة 34
تقوم لجنة العلامة بالمهام الآتية :
إبداء رأيها حول السياسة العامة لتطوير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
- اقتراح تعديلات على الأحكام التي يتضمنها هذا القرار،
- اقتراح توجيهات لوضع النظم الخاصة،
- إبداء رأيها حول اختيار المؤسسات الموكلة، إبداء رأيها حول مشاريع ترقية وإشهار العلامة
- إبداء رأيها حول الطعون المقدمة طبقا للمادة 44 أدناه،
- إبداء رأيها حول مشاريع اتفاق الإشهاد المنصوص عليها في المادة 42 أدناه،
- إبداء رأيها حول كلّ مسألة يقدمها المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس.