قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السابع — لجنة العلامة
المادة 32
تكون ممارسة وظائف أعضاء لجنة العلامة شخصية محضة وفي حالة الغياب، يمكن كل عضو أن يسند مهامه إلى عضو آخر. وكل عضو في اللجنة لا يقوم إلا بمهمة واحدة.