قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السابع — لجنة العلامة
المادة 31
تحدد مدة عضوية أعضاء لجنة العلامة بسنتين (2) قابلة للتجديد.