قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السابع — لجنة العلامة
المادة 30
تتألّف لجنة العلامة من عشرة
(10) أعضاء بما في ذلك الرئيس يختارون من بين ممثلي الجهاز المكلف بالتقييس والمؤسسات الموكلة ورؤساء اللجان الخاصة وأصحاب الرخص والإدارة.
يعين المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس أعضاء لجنة العلامة ويرأسها .