قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الثاني — علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية شهادة المطابقة
المادة 2
تخصص علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية لتشهد على مطابقة المنتوجات للمواصفات الجزائرية المطبقة حسب الشروط التي يحددها الجهاز المكلف بالتقييس.