قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السادس — تسيير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
المادة 28
يتعين على الجهاز المكلف بالتقييس اتخاذ كل التدابير الكافية لضمان سرية المعلومات الملتقطة خلال نشاطاته على جميع مستويات تنظيمه بما في ذلك اللجان.