قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السادس — تسيير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
المادة 22
يمكن الجهاز المكلف بالتقييس أن يكلف تحت مسؤوليته أجهزة أخرى لتحقيق كل أو جزء من تخصصاته المشار إليها في المادة 21 أعلاه وكذا القيام بالتحاليل والاختبارات الأخرى.