قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الخامس — النظم الخاصة
المادة 20
تخضع النظم الخاصة لمصادقة المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس بعد إبداء رأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 37 أدناه.