قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الخامس — النظم الخاصة
المادة 19
تحدد النظم الخاصة على الخصوص ما يأتي :
قائمة المواصفات الجزائرية المطبقة على المنتوج المعني،
- تشكيلة اللجنة الخاصة
- تعيين الجهاز الموكّل أو الأجهزة الموكلة 18 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المتطلبات في ميدان ضمان الجودة،
- التزامات أصحاب الرخص لحق الاستعمال.